للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الحج معه]

كان السلف الصالح – رحمهم الله- لا يتوقفون عن الحج، مهما كان اعتقاد الخليفة ما دام مسلماً، ولم يرد عن أحد من السلف أنه توقف عن الحج بسبب ابتداع الخليفة أو فسقه.

قال زهير بن عباد –رحمه الله-: (كان من أدركت من المشايخ، مالك، وسفيان، والفضيل بن عياض، وابن المبارك، ووكيع، وغيرهم، كانوا يحجون مع كل خليفة) (١).

وقال الإمام ابن بطة رحمه الله: (وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجر، وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء، وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائر على حكم الكتاب والسنة)) (٢).

وقال ابن أبي زمنين: (ومن قول أهل السنة: أن الحج، والجهاد مع كل بر وفاجر، من السنة والحق) (٣).

وقال ابن بطال – رحمه الله-: (وإن كان غير عدل؛ فالواجب عند العلماء من أهل السنة ترك الخروج عليه وأن يقيموا معه الحدود: الصلوات، والحج، وتؤدى إليه الزكوات) (٤).

وكذلك أداء الزكاة فهو –أيضا- من حقوق الولاة، وإن كانوا مبتدعة. ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة لخالد ضحوي الظفيري ٢/ ٤٥٤


(١) رواه ابن أبي زمنين في ((أصول السنة)) (ص: ٢٨٨).
(٢) ((الشرح والإبانة)) (ص: ٢٧٦ - ٢٨٠).
(٣) ((أصول السنة)) (ص: ٢٨٨).
(٤) ((شرح صحيح البخاري)) (٥/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>