للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا هو الظاهر فى معناه لأن الأصل عدم الترادف، فلا يكون هدى مرادفا لدلّ، ولأن المفهوم من الهدى الدلالة الكاملة، وهذا مرافق للمعنى المنقول إليه الهدى فى العرف الشرعى» (١).

«والهدى الشرعى هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاجل الذى لا ينقض صلاح الآجل، وأثر هذا الهدى هو الاهتداء، فالمتقون يهتدون بهديه، والمعاندون لا يهتدون لأنهم لا يتدبرون» (٢).

ويقول فى" لِلْمُتَّقِينَ"

«والمتقى من اتصف بالاتقاء وهو طلب الوقاية، والوقاية الصيانة والحفظ من المكروه، فالمتقى هو الحذر المتطلب للنجاة من شىء مكروه مضر، والمراد هنا المتقين لله، أى الذين هم خائفون غضبه، واستعدوا لطلب مرضاته واستجابة طلبه، فإذا قرئ عليهم القرآن استمعوا له وتدبروا ما يدعو إليه فاهتدوا» (٣).

«والتقوى الشرعية هى امتثال الأوامر واجتناب المنهيات من الكبائر وعدم الاسترسال على الصغائر ظاهرا وباطنا أى اتقاء ما جعل الله الاقتحام فيه موجبا غضبه وعقابه، فالكبائر كلها متوعد فاعلها بالعذاب الأليم» (٤).

وعن كل من الهدى والمتقين يقول:

«والمراد من الهدى ومن المتقين فى الآية معناهما اللغوى، فالمراد أن القرآن من شأنه الإيصال إلى المطالب الخيرية، وأن المستعدين للوصول به إليها


(١) المصدر السابق، الصفحة نفسها.
(٢) التحرير والتنوير، ج ١، ص ٢٢٥.
(٣) التحرير والتنوير، ج ١، ص ٢٢٦.
(٤) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

<<  <   >  >>