للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: إنما يلزم الاقتداء بشرع إبراهيم- عليه السلام- لقوله تعالى:

ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (١) ولم أقف على تعيين من نسب إليه هذا القول.

الرابع: لا يلزم إلا اتباع شريعة عيسى لأنها آخر الشرائع نسخت ما قبلها ولم أقف على تعيين صاحب هذا القول. قال ابن رشد فى المقدمات:

وهذا أضعف الأقوال» (٢).

وهو هنا يعرض مسألة" شرائع من قبلنا تكون أحكاما لنا" من خلال أربعة مذاهب:

الأول: عن مالك وأصحابه، والثانى: عن أكثر الشافعية والظاهرية، والثالث والرابع: لم يقف ابن عاشور على تعيين صاحبيهما، وعلى الرغم من ذلك فقد أتى بهما ليحيط الآية- على عادته- بأغلب ما قيل فيها من تفسير.

ونقول فيما جاء عن هذه المذاهب:

إن ما ثبت فى الصحاح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قضية الربيع بنت النضر، وقوله صلى الله عليه وسلم" كتاب الله القصاص" وكتاب الله هنا هو القرآن، والمعنى العام لهذا الحديث هو العدل، وما حكاه القرآن عن شرع التوراة فى قوله تعالى: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها .... الآية.

فالضمير فى" عليهم" يعود على أتباع التوراة، وقوله عليه السلام: «من نسى الصلاة فليصلها إذ ذكرها». فالصلاة هنا هى الصلاة التى تعلمها المسلمون منه حيث يقرءون فيها بعض آى القرآن الذى نزل بعد موسى عليه السلام.


(١) سورة النحل: الآية ١٢٣.
(٢) التحرير والتنوير، ج ٧، ص ٣٥٨.

<<  <   >  >>