للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «احتجبا منه» فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى، لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه!؟»

وهو حديث ضعيف- في سنده نبهان مولى أم سلمة وهو مجهول- ذكره الذهبي في (المغني في الضعفاء).

ويعارضه حديث في صحيح البخاري:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد» (١).

قال القاضي عياض: فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب، لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن، والاستلذاذ بذلك.

[٤ - فهم الأحاديث في ضوء أسبابها وملابساتها ومقاصدها:]

ففي منع المرأة الخروج إلى الحج أو السفر إلا مع محرم، كما في الحديث النبوي: «لا تسافر امرأة إلا ومعها محرم» العلة في ذلك التحريم هو الفتنة والخوف على المرأة، أما وقد أصبح الأمن هو السائد، ففي طائرة أو قطار يتجمع رجال ونساء، فهل تتحقق الخلوة والفتنة؟

أبدا، لذا أجاز الفقهاء للمرأة أن تحج بلا محرم ولا زوج، إذا كانت مع نسوة ثقات، أو في رفقة مأمونة، وهكذا حجت عائشة وطائفة من أمهات المؤمنين في عهد عمر، ولم

يكن معهن أحد من المحارم، بل صحبهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، كما في صحيح البخاري.

بل قال بعضهم: تكفي امرأة واحدة ثقة.


(١) فتح الباري: ٢/ ٤٤٥.

<<  <   >  >>