للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم، وكيفما كان فهو رفع ونسخ (١) واقع فى القرآن. وعلى هذا فقس من الأمثلة التى تثبت رأى الرازى وتدعم حجة الجمهور فى نسخ القرآن، وما يذكره فى محصوله فى المسألة التاسعة (٢) فى أنواع النسخ، وفى المسألة السابعة فى تفسيره ما يثلج الصدر، ويقوى الحجة فى أن الرازى مع الجمهور فى النسخ وأنواعه، وأن القرآن فيه من الناسخ والمنسوخ ما يرد ادعاءات أبى مسلم الأصفهانى وغيره ممن قالوا لا منسوخ فى القرآن ولا ناسخ، وأنكر وقوعه فى الشريعة الإسلامية وفى الإسلام عموما.

قال الرازى فى المسألة التاسعة من المحصول «يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، لأن التلاوة والحكم عبادتان منفصلتان، وكل ما كان كذلك، فإنه غير مستبعد فى العقل أن يصيرا معا مفسدتين أو أن يصير أحدهما مفسدة دون الآخر، وتكون الفائدة فى بقاء التلاوة دون الحكم ما يحصل من العلم بأن الله تعالى أزال مثل هذا الحكم رحمة منه على عباده» (٣).

فالرازى عنده من النسخ عدة أنواع مثل الجمهور:

[١ - النوع الأول: نسخ الحكم دون التلاوة]

، والأمثلة عليه هى التى ذكرها سابقا مثل آية الاعتداد بالحول، والصدقة، والقبلة، وأما الفائدة من بقاء الناسخ والمنسوخ فى القرآن فهى الرحمة من الله تعالى بعباده التى تذكر فى كل تلاوة لهذه الآيات، وهذا النوع من النسخ فى القرآن- هو المراد بالنسخ إذا أطلق، وهو مدار كتابات الأصوليين والمفسرين والعلماء، رفضا أو إثباتا على ما سبق بيانه فى


(١) الرازى: التفسير الكبير ٢٠/ ١١٥.
(٢) الرازى: المحصول فى علم أصول الفقه ١/ ٣/ ٤٨٢.
(٣) الأرموي: الحاصل من المحصول ٢/ ٦٤٢.

<<  <   >  >>