للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ذكر الآية الخامسة والثلاثين]

: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة: ٢٨٢].

هذه الآية تتضمن الأمر بإثبات الدين في كتاب، وإثبات الشهادة في البيع والدين، واختلف العلماء هل هذا أمر وجوب أم استحباب، فذهب الجمهور إلى أنه أمر ندب واستحباب (١).

[٦٧] (٢) - أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: ابنا أبو محمد الجوهري، قال:

ابنا محمد بن المظفر، قال: ابنا علي بن إسماعيل، قال: ابنا أبو حفص عمرو بن علي قال: بنا معمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يقول: سألت الحسن عن الرجل يبيع ولا يشهد فقال: أليس ما قال الله عزّ وجلّ: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً [البقرة: ٢٨٣].

قال أبو حفص: وحدّثنا يزيد بن زريع قال: بنا داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: إن شاء أشهد (٣).

[٦٨]- وأخبرنا ابن الحصين، قال: ابنا أبو طالب بن غيلان، قال: ابنا أبو بكر الشافعي، قال: ابنا إسحاق بن ميمون، قال: بنا موسى بن مسعود، قال: بنا الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد ثم قرأ: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً.

فعلى هذا القول الآية محكمة، وذهب آخرون إلى أن الكتابة والإشهاد واجبان، وهو مرويّ عن ابن عمر وأبي موسى ومجاهد وعطاء وابن سيرين والضحاك وأبي قلابة والحكم وابن زيد في آخرين.

ثم اختلف أرباب هذا القول هل نسخ أم لا؟ فذهب قوم منهم عطاء وإبراهيم إلى أنه لم ينسخ، وذهب آخرون منهم أبو سعيد الخدري والشعبي وابن زيد إلى أنه نسخ بقوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً.

[٦٩]- أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: ابنا أبو محمد الجوهري، قال: ابنا محمد بن المظفر، قال: بنا علي بن إسماعيل بن حماد، قال: ابنا أبو حفص عمرو بن علي قال: بنا محمد بن مروان، قال: بنا عبد الملك بن أبي


(١) انظر «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٥).
(٢) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٢٦٨).
(٣) أخرجه الطبري (٦/ ٥٠/ ٦٣٣٥) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٢٦٦).

<<  <   >  >>