للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ج ٢٩٢:) قوله تعالى: لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً [الأحزاب: ٣٧]

[(جواز المغالاة في المهور)]

(س ٢٩٣:) المهر في الشريعة الإسلامية هبة وعطية، وليس له قدر محدد، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، فتركت الشريعة التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حدّ لأكثر المهر إشارة إلى آية كريمة في كتاب الله تعالى، فما هي الآية؟

(ج ٢٩٣:) قوله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً [النساء: ٢٠] قال العلامة القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز المغالاة في المهور، لأنّ الله تعالى لا يمثل إلا بمباح، وذكر قصة عمر وفيها قوله: (أصابت امرأة وأخطأ عمر) [آيات الأحكام للصابوني]

[(الحقوق الزوجية)]

(س ٢٩٤:) للزوجة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف، مثل ما عليها من الطاعة لزوجها. ورد هذا المعنى في آية كريمة من آيات القرآن الكريم، فما هي الآية؟

(ج ٢٩٤:) قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ٢٢٨]

<<  <   >  >>