للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً [الطلاق: ٦، ٧]

[(مدة الحمل الشرعي)]

(س ٣٠١:) كم هي مدة الحمل الشرعي؟

(ج ٣٠١:) أجمع الفقهاء على أنّ أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً، ومن قوله تعالى في الآية الأخرى: وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ فمن مجموع الآيتين الكريمتين يتبين أن أقل مدة الحمل هي ستة شهور.

قال (ابن العربي) في تفسيره: روي أنّ امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت، فأتى بها عثمان رضي الله عنه فأراد أن يرجمها، فقال (ابن عباس) لعثمان: إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم، قال الله عز وجل: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وقال:* وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ فالحمل ستة أشهر، والفصال أربع وعشرون شهرا، فخلّى عثمان- رضي الله عنه- سبيلها.

وفي رواية أن: (عليا بن أبي طالب) قال له ذلك.

قال ابن العربي: وهو استنباط بديع. [آيات الأحكام للصابوني ٢/ ٢٤٥]

<<  <   >  >>