للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمشركون خمس قلائص وأجلوا بينهم خمس سنين فولى المسلمين أبو بكر رضى الله عنه وولى قمار المشركين أبي بن خلف وذلك قبل أن ينهى عن القمار فجاء الأجل ولم تظهر الروم على فارس فسأل المشركون قمارهم فذكر ذلك الأصحاب للنبي - صلّى الله عليه وسلم - فقال ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا أجلا دون العشر فإن البضع ما بين الثلاث إلى العشر فزايدوهم ومادوهم في الأجل فأظهر الروم على فارس عند رأس السبع من قمارهم الأول وكان ذلك مرجعهم من الحديبية وكان مما شد الله به الإسلام فهو قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال لما أنزل الله هذه الآيات خرج أبو بكر إلى الكفار فقال أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقر الله عينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا - صلّى الله عليه وسلم - فقام إليه أبي بن خلف فقال كذبت فقال له أبو بكر أنت أكذب يا عدو الله قال أناصبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين فجاء أبو بكر إلى النبي - صلّى الله عليه وسلم - فأخبره فقال ما هذا ذكرت إنما البضع من الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر وماده في الأجل فخرج أبو بكر فلقي أبياً فقال لعلك ندمت قال لا قال تعالى أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل فاجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين قال قد فعلت.

[١٥٦٧ - حديث الإنسان يأكل من غرس غيره.]

قال العراقي: رواه البخاري من حديث أنس بلفظ ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة اهـ.

قلت: ورواه أيضاً الطيالسي وأحمد ومسلم والترمذي كلهم من حديث أنس ورواه هذه الثلاثة أيضاً دون الترمذي من حديث جابر رواه أحمد والطبراني من حديث أم بشر ورواه الطبراني أيضاً من حديث أبي الدرداء وعند بعضهم زيادة أو سبع أو دابة وروى مسلم عن جابر ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه صدقة وما أكل السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقته ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة ورواه عبد بن حميد نحوه وروى أحمد والباوردي وسمويه من حديث أبي أيوب ما من رجل يغرس

<<  <  ج: ص:  >  >>