للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٤١ - (وقال - صلّى الله عليه وسلم - ما من صدقة أفضل من صدقة اللسان قيل وكيف ذلك)

يا رسول الله (قال الشفاعة يحقن بها الدم) أي تمنعه أن يسفك يقال حقنت دمه إذا حل به القتل فأنقذته (وتجر بها المنفعة إلى آخر ويدفع بها المكروه عن آخر)

قال العراقي: رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له والطبراني في الكبير من حديث سمرة بن جندب بسند ضعيف اهـ

قلت: فيه أبو بكر الهذلي ضعفه أحمد وغيره وقال البخاري ليس بالحافظ ثم أورد له هذا الخبر كذا في الميزان وقد رواه أيضاً البيهقي في الشعب ولفظه أفضل الصدقة صدقة اللسان قالوا يا رسول الله وما صدقته قال الشفاعة يفك بها الأسير ويحقن بها الدم ويجربها المعروف والإحسان إلى أخيك وتدفع عنه الكريهة وفي سنده مروان بن جعفر السهري أورده الذهبي في الضعفاء.

[١٧٤٢ - (فقال لا إنما أنا شافع)]

قال العراقي: رواه البخاري قلت وقد روى مسلم من هذا الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها أعتقت بريرة ولها زوج مولى آل أبي أحمد فخيرها رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها وفي لفظ فخيرها وكان زوجها عبداً فاختارت نفسها ولو كان حراً لم يخيرها ولم يقل البخاري ولو كان حراً لم يخيرها وقال في بعض طرقها فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده.

١٧٤٣ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام)

قال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في اليوم والليلة واللفظ له من حديث ابن عمر بسند فيه لين اهـ

قلت: وكذلك رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ورواه أبو نعيم في الحلية من

<<  <  ج: ص:  >  >>