للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك).

يعني الكافر وخص الشرك لغلبته حينئذ وفي رواية الجيران ثلاثة فجار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقاً وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له حق الجوار وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم وذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم فاستفدنا من الحديث أن للمجاورة مراتب بعضها ألصق من بعض على الترتيب المذكور في الرواية الثانية وأقرب أهل المرتبة الثالثة في الرواية الثانية وأحقها بما يستوجبه الجار من الإكرام لزوجته فإن كانت قرابة فهي آكد وقد قال الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب قيل الأول المسلم والثاني الكافر وقيل الأول القريب المسكن والثاني بعيده وقيل الأول البعيد والثاني الزوجة.

قال العراقي: رواه الحسن بن يوسف والبزار فيّ مسنديهما وأبو الشيخ في كتاب الثواب وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر ورواه ابن عدي من حديث عبد الله بن عمرو وكلاهما ضعيف اهـ.

قلت: وكذلك رواه الديلمي والطبراني من حديث جابر وله طرق متصلة ومرسلة وفي الكل مقال وشيخ الطبراني فيه عبد الله بن محمد الحازمي وضاع.

١٨٣٨ - (قال النبي - صلّى الله عليه وسلم - ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه).

قال العراقي: متفق عليه من حديث عائشة وابن عمر اهـ.

قلت: حديث عائشة رواه أيضاً أحمد والأربعة ورواه البيهقي في الشعب من طريق الليث عن يحيى بن سعيد عنها بلفظ يورثه وفيه زيادة وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه يضرب له أجلا أو وقتاً إن بلغه عتق وقال هو صحيح على شرط مسلم والبخاري وأما حديث ابن عمر فرواه أيضاً أحمد وأبو داود والترمذي من طريق مجاهد عنه وله سبب وفي الباب عن ابن عمرو وأبي هريرة وجابر وزيد بن ثابت وأبي أمامة

<<  <  ج: ص:  >  >>