للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن السبكي: (٦/ ٣٢٧) لم أجد قوله: (ولا يعب عباً) ولكن هو لازم له.

٢٢١٨ - (وربما كان) - صلّى الله عليه وسلم - (يشرب بنفس واحد حتى يفرغ).

قال العراقي: رواه أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف وللحاكم من حديث أبي قتادة وصححه إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد ولعل تأويل هذين الحديثين على ترك التنفس في الإناء والله أعلم.

قال ابن السبكي: (٦/ ٣٢٧) لم أجده إلا من قوله.

٢٢١٩ - (وكان) - صلّى الله عليه وسلم - (لا يتنفس في الإناء) أي في جوفه (بل ينحرف عنه) لأنه يغير الماء إما لتغير الفم بالمأكول وإما لترك السواك وإما لأن النفس يصعد ببخار المعدة.

قال العراقي: روى الحاكم من حديث أبي هريرة لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا شرب منه ولكن إذا أراد أن يتنفس فيؤخره عنه ثم يتنفس قال حديث صحيح الإسناد أ. هـ.

قلت: وروى ابن ماجه والطبراني من حديث ابن عباس كان لا ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء وأما ما روي عن ابن مسعود كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثاً فمعناه أن يشرب ثم يزيله عن فمه ويتنفس ثم يشرب ثم يفعل كذلك ثم يشرب ثم يفعل كذلك.

قال ابن السبكي: (٦/ ٣٢٧) لم أجده إلا من قوله.

٢٢٢٠ - (وكان) - صلّى الله عليه وسلم - (يدفع فضل سُوره) أي ما بقي من الشراب (إلى من على يمينه).

قال العراقي: متفق عليه من حديث أنس أ. هـ.

قلت: ومن ثم قال - صلّى الله عليه وسلم - الأيمن فالأيمن أو الأيمنون فالأيمنون واستفيد منه تقديم الأيمن ندباً ولو صغيراً مفضولاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>