للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٩٦ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بينهم إن اجتنبت الكبائر وفي لفظ أخر كفارات لما بينهن إلا الكبائر).

قال العراقي: رواه مسلم من حديث أبي هريرة انتهى.

قلت: هذا لفظ ابن حبان والطبراني من حديث أبي بكرة إلا أنهما قالا كفارات لما بينهن ما اجتنبت والباقي سواء ويقرب من ذلك لفظ الترمذي من حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وأما لفظ مسلم ففيه زيادة ورمضان إلى رمضان والباقي كسياق الترمذي وهكذا هو عند أحمد وفي رواية لمسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش وزاد ابن ماجة من حديث أبي أيوب بعد قوله إلى الجمعة وأداء الأمانات كفارات لما بينهما قيل وما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة وهكذا رواه محمد بن نصر والشاشي والطبراني والسراج في مسنده والبيهقي وابن عساكر والضياء (وفي لفظ أخر كفارات لما بينهن إلا الكبائر) رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس بلفظ الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام.

٣٢٩٧ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - فيما رواه عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما (الكبائر الإشراك بالله) وذلك بأن يتخذ مع الله إلهاً غيره (وعقوق الوالدين) الأصليين المسلمين وان عليا (وقتل النفس) التي حرمها الله إلا بالحق كالقصاص والقتل بالردة والرجم (واليمين الغموس) والواو في الثلاثة للعطف على السياق.

قال العراقي: رواه البخاري.

قلت: ورواه كذلك أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وعند بعضهم أو قتل النفس شك شعبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>