للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من مائة ألف درهم قيل وكيف ذلك يا رسول الله قال أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف فتصدق بها وأخرج رجل درهماً من درهمين لا يملك غيرهما طيبة بها نفسه فصار صاحب الدرهم أفضل من صاحب المائة ألف).

قال العراقي: رواه النسائي من حديث أبي هريرة متصلاً وتقدم في الزكاة والأصل له من رواية زيد بن أسلم مرسلاً اهـ.

قلت: وكذلك رواه ابن حبان والحاكم ورواه النسائي أيضاً من حديث أبي ذر لفظهم جميعاً سبق درهم مائة ألف رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق بها.

قال ابن السبكي: (٦/ ٣٦٨) لم أره مرسلاً وقد تقدم في الزكاة بنحوه.

٣٥٨٥ - (أهدي إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -) من رجل أو امرأة (سمن وأقط وكبش فقبل السمن والأقط ورد الكبش).

قال العراقي: رواه أحمد في أثناء حديث ليعلي بن مرة فأهدت إليه كبشين وشيئاً من سمن واقط فقال النبي - صلّى الله عليه وسلم - خذ السمن والإقط وأحد الكبشين ورد عليها الآخر وإسناده جيد وقال وكيع مرة عن يعلى بن مرة عن أبيه انتهى.

قلت: هو يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي له ولأبيه صحبة وهو الذي أمره النبي - صلّى الله عليه وسلم - بقطع أعناب ثقيف ووالده ذكره البغوي وغيره في الصحابة له في ابن ماجة حديث اختلف في إسناده على الأعمش.

قال ابن السبكي: (٦/ ٣٦٨) لم أجد له إسناداً.

٣٥٨٦ - (كان - صلّى الله عليه وسلم - يقبل من بعض الناس ويرد على بعض).

قال العراقي: روى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجراً الحديث وفيه محمد بن إسحاق ورواه بالعنعنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>