للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمادة وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال بينهما بغير تأويل سائغ وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك وشهد مع علي باقي حروبه أهـ.

٣٨٠٦ - (قوله - صلّى الله عليه وسلم - إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به) رواه البخاري وغيره، وسبق.

٣٨٠٧ - (وفي الحديث الآخر إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه) هو في الصحيح، وسبق.

٣٨٠٨ - وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان ومن ادّان ديناً وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق) كذا في القوت.

قال العراقي: رواه أحمد من حديث صهيب ورواه ابن ماجة مقتصراً على قصة الدين دون ذكر الصداق وفي سنده اضطراب أهـ.

قلت: حديث صهيب عند ابن عساكر بلفظ من تزوج امرأةً ومن نيته أن يذهب بصداقها لقي الله وهو زان حتى يتوب ومن ادَّان ديناً وهو يريد أن لا يفي به لقي الله سارقاً حتى يتوب رواه هكذا عن صيفي بن صهيب عن أبيه ورواه ابن النجار والرافعي في تاريخهما بلفظ من تزوّج امرأة بصداق لا يريد أن يؤديه جاء يوم القيامة زانياً ومن تسلف ما لا يريد أن لا يؤديه جاء يوم القيامة سارقاً ورواه البيهقي في الشعب بلفظ من تزوّج امرأةً ثم مات وهو لا ينوي أن يعطيها مهرها مات وهو زانٍ ومن استقراض من رجل قرضاً ثم مات وهو لا ينوي أن يعطيه مات وهو سارق وقد روي الحديث أيضاً من طريق ميمون بن جابان الكردي عن أبيه رفعه من تزوّج امرأةً وهو ينوي أن لا يعطيها الصداق لقي الله وهو زان رواه ابن منده وأما قصة الدين فقد رويت من حديث أبي أمامة وميمونة أخرج الطبراني والحاكم من حديث أبي أمامة من ادّان ديناً وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة من استدان دينار وهو لا ينوي أن يؤديه فمات قال

<<  <  ج: ص:  >  >>