للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العراقي: أخرجه أبو نعيم من حديث على ورواه ابن ماجه موقوفاً على على وكلاهما ضعيف ورواه البزار مرفوعاً وإسناده جيد اهـ.

قلت: وكذا أخرجه السجزي في الإبانة من حديث على مرفوعاً ورواه أبو مسلم الكجي في السنن وأبو نعيم من حديث الوضين وفي إسناده مندل وهو ضعيف وقوله ورواه البزار صرح به في شرح التقريب بلفظ إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء إلاَّ صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن قال ورجاله رجال الصحيح إلاَّ أن فيه فضيل بن سليمان النميري وهو وإن أخرج له البخاري ووثقه ابن حبان فقد ضعفه الجمهور فتأمل.

[٢٩٤ - قال صلى الله عليه وسلم صلاة في اثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة من غير سواك.]

قال العراقي: أخرجه أبو نعيم في كتاب السواك من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف ورواه أحمد والحاكم وصححه والبيهقي وضعفه من حديث عائشة بلفظ من سبعين صلاة اهـ.

قلت: وكذا ابن زنجويه إلاَّ أنه قال صلاة بسواك وأخرجه ابن عدي من رواية مسلمة بن على الخشني عن سعيد بن سنان الحمصي عن أبي الزاهرية عن أبي هريرة رفعه بلفظ المصنف إلاَّ أنه قال من خمس وسبعين من غير سواك قال ومسلمة لا شيء في الحديث.

[٢٩٥ - قال - صلى الله عليه وسلم - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.]

قال العراقي: متفق عليه من حديث أبي هريرة اهـ.

قلت: وأخرج أبو داود والنسائي بلفظ لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة وأخرج ابن ماجه فعل الصلاة وأخرج فعل السواك من حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>