للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية أبى هريرة وصححه الحاكم وغلطه غير واحد في ذلك وقال أحمد لا أعلم حديثاً في هذا الباب له إسناد جيد قاله ابن الملقن وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس وأما قول الرافعي كذلك روى في بعض الروايات فقال ابن الملقن هذه غريبة وقال الحافظ لا أعلمها في رواية ولكن معناها في الحديث الذي يليه يعني من توضأ وذكر اسم الله عليه الحديث وقال النووي في الأذكار وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثاً ثابتاً قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه لا يلزم من نفى العلم ثبوت العدم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحكم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع وقال بعدما ساق الأحاديث الواردة في التسمية كلها ما نصه قال أبو الفتح اليعمري أحاديث الباب إما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح وقال ابن الصلاح يثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن والله أعلم اهـ.

[٣٠٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - مسح الرقبة أمان من الغل.]

غريب قال ابن الصلاح لا مشكل الوسيط لا يعرف مرفوعاً وإنما هو قول بعض السلف وقال النووي في شرح المهذب وغيره موضوع وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من توضأ ومسح على عنقه وقي الغل (يوم القيامة) هكذا رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف ورواه أبو نعيم بلفظ من توضأ ومسح يديه على عنقه أمن الغل يوم القيامة قال ابن الملقن غريب لا أعرفه إلاَّ من كلام موسى بن طلحة كذلك رواه أبو عبيد في غريبه وقال النووي في كلامه على الوسيط لا يصح في مسح الرقبة شيء اهـ.

قلت: ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة بلفظ من مسح قفاه مع رأسه فإن قيل هو موقوف على موسى أجيب بأنه ليس مما يقال فيه بالرأي وما كان كذلك فله حكم الرفع وقد خلط المصنف بين الحديثين ومَيَّزتهما

<<  <  ج: ص:  >  >>