للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا به) هكذا في القوت.

قال العراقي: أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف اهـ.

قلت: وقد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - الوضوء مرة مرة أخرجه البخاري من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ووقع في نسخ الإحياء لفظ مرة مرة واحدة والصحيح مرة مرة بالتكرار كما في النسخ الصحيحة وهما منصوبان على المفعول المطلق المبني للكمية وقيل على الظرفية أي توضأ في زمان واحد وقيل على المصدر أي توضأ مرة من التوضؤ أي غسل الأعضاء غسلة واحدة.

٣١٣ - (توضأ مرتين) كذا في النسخ وفي بعضها مرتين مرتين وهكذا هو في القوت (وقال من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين) هكذا هو في القوت وهو من بقية حديث ابن عمر عند ابن ماجه وقد ثبت هذا أيضاً من فعله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن زيد الأنصارى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين.

٣١٤ - (توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليل الرحمن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -) هكذا في القوت إلاّ أنه قال ووضوء أبي إبراهيم خليل الله عليه السلام وهو من بقية حديث ابن عمر عند ابن ماجه وقد رواه الدارقطني وابن أبي حاتم والطبراني كلهم من رواية عبد الرحمن بن زيد اليمني وهو متروك عن أبيه وهو ضعيف عن معاوية بن قرة عن ابن عمر وهو منقطع لأن معاوية هذا لم يدرك ابن عمر وأخرج أحمد من حديث ابن عمر من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها ومن توضأ اثنتين فله كفلان ومن توضأ ثلاثاً فذاك وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي ويفهم من هذا أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة بخلاف الغرة والتحجيل.

٣١٥ - (قال - صلى الله عليه وسلم - من ذكر الله عز وجل عند طهوره طهر الله جسده كله ومن لم يذكره الله تعالى لم يطهر منه إلاَّ ما أصاب الماء)

<<  <  ج: ص:  >  >>