للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الركوع والرفع منه لزمه مثله من القول بزيادة الرفع عند القيام من الركعتين والحجة واحدة وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد في شرح العمدة وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق شعبة عن الحكم رأيت طاوساً يكبر فرفع يديه حذو منكبيه وعند ركوعه وعند رفع رأسه من الركوع فسألت رجلاً من أصحابه فقال إنه يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قلت: قال في الأم كذا رواه آدم وابن عبد الجبار المروزي عن شعبة وهما فيه والمحفوظ عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه الرواية ترجع إلى مجهول وهو الرجل الذي من أصحاب طاوس حدث الحكم فإن كانت قد رويت من وجه آخر على هذا الوجه عن عمر وإلاّ فالمجهول لا تقوم به حجة وفي الخلافيات للبيهقي ورواه غندر عن شعبة ولم يذكر في إسناده عمر على أنه قد روى عن ابن عمر خلاف ذلك قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلاَّ في أول ما يفتتح به الصلاة وهذا سند صحيح وقول محمد بن نصر المروزي وروى المدنيون الرفع عن علي من حديث عبيد الله بن أبي رافع عنه

قلت: أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي وابن أبي الزناد قال ابن حنبل مضطرب الحديث وقال هو وأبو حاتم لا يحتج به وقال الفلاس تركه ابن مهدي ثم في هذا الحديث أيضاً زيادة وهي الرفع عند القيام من السجدتين فيلزم أيضاً الشافعي أن يقول به على تقدير صحة الحديث وهو لا يرى ذلك وقد رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة وليس فيه الرفع عند الركوع والرفع منه كما أخرجه البيهقي أيضاً في السنن ولا نسبة بين ابن جريج وابن أبي الزناد وأخرجه مسلم من حديث الماجشون عن الأعرج بسند هذا وليس فيه أيضاً الرفع عند الركوع والرفع منه وقد روى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها قال البيهقي قال

<<  <  ج: ص:  >  >>