للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب اهـ وفي كتاب الفتوح لسيف عن مسروق أنه سأل عائشة عن التطبيق فأجابته بما محصله أنه من صنيع اليهود وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه لذلك وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم وروى ابن المنذر من حديث ابن عمر بإسناد قوى قال إنما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة يعني التطبيق فقد ثبت نسخ التطبيق وأنه كان متقدماً قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون قيل ولعل ابن مسعود لم يبلغه النسخ واستبعد لأنه كان كثير الملازمة له إذا قام وإذا جلس فكيف يخفي عليه مثل هذا أو لم يبلغه النسخ وروق عبد الرزاق عن علقمة والأسود قالا صلينا مع عبد الله فطبق ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا فلما انصرف قال ذاك شيء كنا نفعله فترك.

قلت: وهذا يدل على أنهم فعلوا ذلك كثيراً وواظبوا عليه لا أنه كان مرة فترك وقد ذكر البيهقي في السنن أن أبا سبرة الجعفي أحد أصحاب ابن مسعود ترك التطبيق حين قدم المدينة وذكروا له نسخ ذلك فكان لا يطبق قال البيهقي وفي ذلك ما يدل على أن أهل المدينة أعرف بالناسخ والمنسوخ من أهل مكة هكذا نقله العراقي في شرح التقريب.

قلت: وذكر البيهقي أيضاً عن أبى بكر بن إسحاق الفقيه أشياء نسب فيها ابن مسعود إلى النسيان ذكر منها التطبيق ثم قال وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين.

قلت: ولا يخفى أن هذه دعوى لا دليل عليها ولا طريق إلى معرفة ابن مسعود علم ذلك ثم نسيه والأدب في مثل هذا أن يقال لم يبلغه كما فعل غيره من العلماء فتأمل.

٤٢١ - (يكره أيضاً أن ينفخ في الأرض عند السجود للتطهير)

وفي بعض النسخ أن ينفخ الأرض أخرج الطبراني في الكبير من حديث زيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>