للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابت رفعه نهى عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب وفي سنده خالد بن اياس وهو متروك قال الشارح تنزيهاً إن لم يظهر منه شيء من الحروف وتحريماً أن بان منه حرفان أو حرف مفهم لبطلان الصلاة بذلك.

وقال العراقي: قد ورد النهي عن النفخ في ثلاثة مواضع في الطعام والشراب والسجود والعلة فيها مختلفة بمعان مختلفة ثم ساقها وقال وأما النفخ في السجود فالظاهر أن النهي عنه خشية أن يخرج مع النفخ حرفان نحو/ أف فتبطل الصلاة أو خوف أن يكون فمه متغيراً فيتأذى به الملك.

٤٢٢ - (قال - صلى الله عليه وسلم - كم من قائم حظه من صلاته) وفي نسخة من قيامه (التعب والنصب).

قال العراقي: أخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رب قائم ليس له من قيامة إلا السهر ولأحمد رب قائم حظه من صلاته السهر وإسناده حسن اهـ.

قلت: لفظ ابن ماجه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والرواية الثانية التي عزاها لأحمد هكذا رواه الحاكم والبيهقي وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر بلفظ رب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش قال المناوي المراد بالقائم المتهجد في الأسحار والمعنى لا ثواب له فيه لعقد شرط حصوله وهو الإخلاص أو الخشوع إذ المرء لا يثاب إلا على عمله بقلبه وأما الفرض فيسقط والذمة تبرأ بعمل الجوارح فلا يعاقب عقاب تلك العبادة بل يعاتب أشد عتاب حيث لم يرغب فيما عند ربه من الثواب (وما أراد به) أي بهذا القائم (إلا الغافل) فإنه يقوم الليل يصلي من غير خشوع.

[٤٢٣ - (قال - صلى الله عليه وسلم - ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل).]

هكذا أورده صاحب القوت.

وقال العراقي: لم أجده مرفوعاً وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له من رواية عثمان بن أبي دهرش مرسلاً لا يقبل الله من عبد عملاً

<<  <  ج: ص:  >  >>