للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يحضر قلبه مع بدنه ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أُبي بن كعب ولابن المبارك في الزهد موقوفاً على عمار لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه.

قلت: ومن أدلة اشتراط الخشوع في الصلاة ما رواه الديلمي عن أبي سعيد رفعه لا صلاة لمن لا يخشع في صلاته، وأخرج أيضاً عن ابن مسعود رفعه لا صلاة لمن لا يطيل الصلاة وطاعة الله أن تنهي عن الفحشاء والمنكر.

قال ابن السبكي: (٦/ ٢٩٤) لم أجد له إسناداً.

٤٢٤ - (المصلى مناج ربه عز وجل كما ورد به الخبر) قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه عز وجل فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا قتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه وأخرجه مسلم كذلك من حديث أنس.

[٤٢٥ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها).]

قال العراقي: أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث عمار بن ياسر بنحوه اهـ.

قلت: وأحمد أيضاً ولفظهم جميعاً إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها وفي رواية للنسائي إن الرجل ليصلي ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها الخ وفي رواية له أيضاً منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع الخ ورجاله رجال الصحيح ونص القوت وفي الخبر عن عمار بن ياسر

<<  <  ج: ص:  >  >>