للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن أفتان أنت يا معاذ اقرأ سورة سبح والسماء والطارق والشمس وضحاها اهـ. وقد تصرف المصنف في ألفاظ هذا الحديث كما ترى وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي والبيهقي من حديث جابر وأخرجه أحمد في المسند من حديث بريدة الأسلمي ولفظ البخاري في الصحيح حدثنا آدم من أبي أياس حدثنا شعبة حدثنا محارب بن دثار سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذاً يصلي فترك ناضحه وأقبل على معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذاً نال منه فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا إليه معاذاً فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وقال أيضاً حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عمر وعن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه قال وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمر وسمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه فيصلي العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال فتان فتان فتان أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من المفصل وأما حديث بريدة فأخرجه أحمد منفرداً به ولم يخرجه أحد من الستة ولفظه أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولاً شديداً فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعتذر إليه فقال إني كنت أعمل في نخل وخفت على المال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور وانفرد البيهقي بذكر والسماء والطارق في حديث جابر وأخرجه أحمد أيضاً والبزار في مسنديهما من طريق عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سليم أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله، إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فيأتي معاذ فيطوّل علينا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا معاذ لا تكن فتاناً إما أن تخفف بقومك أو تجعل صلاتك معي ولفظ أحمد إما أن تصلي معي وأما أن تخفف على قومك وفي هذه الأحاديث الثلاثة فوائد ففي حديث جابر أربع الأولى فيه حجة للشافعي وأحمد أنه تصح صلاة المفترض خلف المتنفل كما تصح صلاة المتنفل خلف المفترض

<<  <  ج: ص:  >  >>