للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن جعلت في متعلقة يصلي فإن تعلقت بمحذوف صحت الظرفية بأن يقال صلى ورجلاه في نعليه أي مستقرة فيها (ثم نزع فنزع الناس نعالهم فقال لهم) لما انصرف (لم خلعتم نعالكم فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال - صلى الله عليه وسلم - إن جبريل أتاني فأخبرني إن بهما خبثا فإذا أراد أحدكم المسجد) أي دخوله (فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى) فيهما (خبثا فليمسحه بالأرض وليصل بهما).

قال العراقي: رواه أحمد واللفظ له وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد اهـ.

قلت: وكذا أبو بكر بن أبي شيبة من طريق أبي نضرة عنه بطوله هكذا ومن طريق أخرى عن عبد الرحمن بن أبي يعلى مختصراً وأخرج أيضاً من طريق يزيد بن إبراهيم اليسرى عن الحسن رفعه تعاهدوا نعالكم فإن رأى أحدكم فيهما أذى فليمطه وإلاّ فليصل فيهما فقد دل هذا الحديث على جواز الصلاة في النعلين بل على سنيتها (وقال بعضهم الصلاة بالنعلين أفضل لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال) في هذا الحديث لأصحابه (لم خلعتم نعالكم وهذه مبالغة فإنه سألهم ليبين لهم سبب خلعه إذ علم أنهم خلعوا على موافقته) وقد أمروا باتباعه - صلى الله عليه وسلم - في كل حال من الأحوال خصوصاً في العبادات الظاهرة فإنما قال لهم ما قال لبيان السبب.

٥٢٣ - روى أبو هريرة رضي الله عنه (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال إذا صلى أحدكم) أي إذا أراد أن يصلي (فليجعل نعليه بين رجليه).

قال العراقي: أخرجه أبو داود بسند صحيح وضعفه المنذري وليس بجيد اهـ

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة عن المقبري عن أبي هريرة وأخرجه الحاكم وصححه وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي ولفظه إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي غيره.

٥٢٤ - رُوي عن عبد الله بن السائب بن أبي السائب واسمه صيفي ابن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أبو السائب ويقال أبو عبد الرحمن المكي القارئ له ولأبيه صحبة وهو والد محمد بن عبد الله وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>