للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح اهـ اعلم أن هذا الحديث والذي تقدم قبله عن جابر وفيه هذا عني وعمن لم يضح من أمتي يدلان أن الشاة الواحدة تجزئ عن أكثر من واحد واستدل البيهقي بحديث جابر أيضاً على نفي وجوب التضحية.

٥٧٥ - (قال سفيان) بن سعيد (الثوري) رحمه الله تعالى (يستحب أن يصلي بعد عيد الفطر اثنتي عشرة ركعة وبعد عيد الأضحى ستا وقال هو من السنة).

قال العراقي: لم أجد له أصلاً في كونه سنة وفي الحديث الصحيح ما يخالفه وهو أنه - صلّى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها وقد اختلفوا في قول التابعي من السنة كذا والصحيح أنه موقوف فأما قول تابع التابعين كذلك كالثورى فإنه مقطوع اهـ.

قلت: لكن أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون بعد العيد أربعا منهم ابن مسعود وعلي وبريدة رضى الله عنهم وسعيد بن جبير وإبراهيم وعلقمة والأسود ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن وابن سيرين وقد تقدم شيء من ذلك عنهم.

قال ابن السبكي: (٦/ ٢٩٧) قول سفيان ( ... ) لم أجد له إسناداً.

٥٧٦ - قول الرجل لغيره يوم العيد تقبل الله منا ومنك رُوي عن أبي أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع أنهما كانا يقولان ذلك قال أحمد بن حنبل سند حديث أبي أمامة جيد ورُوي مثله عن الليث بن سعد وذكر صاحب القنية هذه المسألة واختلاف العلماء فيها ولم يذكر الكراهة عن أصحابنا وعن مالك أنه كرهه وقال هو من فعل الأعاجم وعن الأوزاعي أنه بدعة والأظهر أنه لا بأس به لما فيه من الأثر والله أعلم.

٥٧٧ - الحديث المسلسل بيوم العيد أخبرني به شيخنا الفقيه المحدث رضي الدين عبد الخالق بن أبي بكر ابن الزين المزجاحي لحنفي الزبيدي رحمة الله تعالى بقراءتي عليه في يوم عيد الفطر بين الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>