للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٨٩ - قال في الروضة لا تكره الصلاة على الميت في المسجد قالوا بل الصلاة فيه أفضل للحديث في قصة سهيل بن البيضاء في صحيح مسلم وأما الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له فعنه ثلاثة أجوبة أحدها ضعفه والثاني الموجود في سنن أبي داود فلا شيء عليه هكذا هو في أصول سماعنا مع كثرتها وفي غيرها من الأصول المعتمدة والثالث حمله على نقصان أجره إذا لم يتبعها للدفن اهـ

قلت: قوله أحدها ضعفه يشير إلى ما ذكره البيهقي عقب إيراده لهذا الحديث ما نصه فيه صالح مولى التوأمة مختلف في عدالته كان مالك يجرحه اهـ ولكن ذكر صاحب الكمال عن ابن معين أنه قال صالح ثقة حجة قيل إن مالكاً ترك السماع منه قال إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرف والثوري إنما أدركه بعدما خرف ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت وقال العجلي صالح ثقة وقال ابن عدي لا بأس به إذا سمعوا منه قديماً مثل ابن ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم ولا أعرف له قبل الاختلاط حديثاً منكراً إذا روى عنه ثقة وقال ابن حنبل ما أعلم بأساً ممن سمع منه قديماً فثبت بهذا إنما تكلم فيه لاختلاطه وإنه لا اختلاف في عدالته كما ادعى البيهقي وإن مالكاً لم يجرحه وإنما ترك السماع منه لأنه أدركه بعدما اختلط ففي الحديث حجة لأنه رواه عنه من سمع منه قبل اختلاطه وهو ابن أبي ذئب وقوله في الجواب الثاني إنه الموجود في أصول السماع فلا شيء عليه هو خلاف ما نقله البيهقي في السنن فإنه اعتمد على الرواية المشهورة ولذا تمهل في إسقاطه بصالح مولى التوأمة وما خالفه أظنه إصلاحاً من أحد الرواة فعند أحمد في مسنده وفي سنن النسائي هذا الحديث بلفظ فليس له شيء وهذا لا يحتمل التغيير وقوله في الجواب الثالث أنه محمول على نقصان الأجر إذا لم يتبعها كيف يكون ذلك وقد أعطى قيراطاً من الأجر كل قيراط مثل جبل أحد كما تقدم إلا أن يقال إنه ناقص الأجر بالنسبة إلى القيراطين ولكن لفظ الحديث فلا شيء له يدل على عدم الأجر مطلقاً وقال أصحابنا الصلاة عليها في المسجد مكروه كراهية التحريم في رواية وكراهية التنزيه في أخرى أما الذين بنى لأجل صلاة الجنازة فلا يكره فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>