للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الذي رواه ابن ماجه والبيهقي قال ابن الصلاح حسن وتبعه النووي قال وإنما لم يصح لأن في سنده قرة بن عبد الرحمن ضعفه ابن معين وغيره وأورده الذهبي في الضعفاء وقال أحمد منكر الحديث جداً ولم يخرج له مسلم إلاَّ في الشواهد وقال النووي في الأذكار بعد سياقه هذا الحديث والذي خرجه عبد القادر الرهاوي في أربعينه ما نصه روينا هذه الألفاظ في الأربعين للرهاوي وهو حديث حسن وقد روى موصولاً ومرسلاً قال ورواية الموصول جيدة الإسناد وإذا روى الحديث موصولاً ومرسلاً فالحكم للاتصال عند الجمهور اهـ وأما الحديث الذي فيه زيادة الصلاة عند الرهاوي فقد قال بنفسه بعد ما أخرجه غريب تفرد بذلك الصلاة فيه سهيل بن أبي زياد وهو ضعيف جداً لا يعتد بروايته ولا بزيادته اهـ ولذا قال التاج السبكي حديثه غير ثابت وفي الميزان إسماعيل بن أبي زياد قال الدارقطني متروك يضع الحديث وقال الخليل شيخ ضعيف والراوي عنه حسين الزاهد الأصفهاني مجهول الثالث ورد في هذا الحديث عند أبي داود كل كلام والأمر أعم من الكلام لأنه قد يكون فعلاً فلذا آثروا روايته وقال التاج السبكي والحق أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه فالكلام قد يكون أمراً وقد يكون نهياً وقد يكون خبراً والأمر قد يكون فعلاً وقد يكون قولاً الرابع ذكر الله أعم من الحمد والبسملة وفي رواية الحمد فالمراد به الثناء على الجميل من نعمته وغيرها من أوصاف الكمال والجلال والإكرام والإفضال ولفظ المصنف بذكر الله صححه ابن حبان وفي إسناده مقال ولكن الرواية المشهورة فيه بحمد الله قال الحافظ بن حجر الابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخطبة بخلاف بقية الأمور المهمة فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة كالمراسلات وبعضها ببسم الله فقط كما في أول الجماع والذبيحة وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص كالتكبير اهـ.

٥٩٥ - (رواه جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنه (قال كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن وقال إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين ثم يسمى الأمر ويدعو بما ذكرنا) وهذا يشعر بأن تسمية الأمر قبل الدعاء والصحيح أنه بعده كما هو في رواية الجماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>