للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العراقي: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال يزيد بن هارون إنه وهم ونقل البيهقي عن الحفاظ الطعن فيه قال وهو صحيح من جهة الرواية اهـ

قلت: وأخرجه كذلك أحمد والنسائي ولفظهم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء وفي رواية يجنب قال ابن القيم هذه الرواية غلط عند أئمة الحديث وقال الحافظ ابن حجر قال أحمد ليس بصحيح وأبو داود وهم ويزيد بن هارون خطأ وأخرجه مسلم كان ينام وهو جنب دون قوله ولم يمس ماء وكأنه حذفها عمداً اهـ وأنت خبير أن المراد بقوله لم يمس ماء أي للغسل وهذا لا يمنع كونه - صلّى الله عليه وسلم - كان يتوضأ وحيث إنه صحيح من جهة الرواية فالمعنى كذلك صحيح لأنه فعل ذلك تشريعاً لأمته غير أن هذا التأويل لا يناسب سياق المصنف فتامل.

١٤٠٤ - (فما من نسمة كائنة قدر الله كونها إلاَّ وهي كائنة هكذا قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -)

قال العراقي: متفق عليه من حديث أبي سعيد قلت ولفظه عندهما سئل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن العزل فقال أو إنكم لتفعلون قالها ثلاثاً ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلاَّ وهي كائنة وعند مسلم أيضاً من حديثه لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر

١٤٠٥ - (يروى عن النبي - صلّى الله عليه وسلم - إن الرجل ليجامع أهله) أي حليلته (فيكتب له من جماعة) ذلك (أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله فقتل) قيل كيف ذلك يا رسول الله فقال أنت خلقته أنت رزقته أنت هديته عليك محياه عليك مماته قالوا بل الله خلقه وهداه وأحياه وأماته قال فأقر قراره هكذا هو في القوت بتمامه

وقال العراقي: لم أجد له أصلاً اهـ

قلت: بل له أصل من حديث أبي ذر يقول فيه في أثناء حديث قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فضعه في حلاله وجنبه حرامه وإقراره شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر أخرجه ابن حبان في صحيحه مستدلاً به على تحريم العزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>