للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرازي أيضاً المرسل وقال الخطابي إنه المشهور والله أعلم.

١٤٣٠ - (قال) عبد الله (بن عمر رضي الله عنهما كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فيأمرني بطلاقها فراجعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -) في شأنها (فقال يا ابن عمر طلق امرأتك) فطلقها.

قال العراقي: رواه أصحاب السنن الأربعة قال الترمذي حسن صحيح اهـ.

قلت: ورواه كذلك ابن حبان في الصحيح وفي لفظ لهم فقال أطع أباك.

١٤٣١ - (قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أيما امرأة سألت زوجها طلاقها)

ولفظ الجماعة الطلاق (من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة وفي لفظ فالجنة عليها حرام).

وهذا وعيد شديد لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح وقوله من غير ما بأس ما زائدة للتأكيد والبأس الشدة أي في غير حال شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة.

قال العراقي: رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان من حديث ثوبان. اهـ.

قلت: رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححاه وأقره الذهبي ولفظهم جميعاً فحرام عليها رائحة الجنة.

١٤٣٢ - (وقال - صلّى الله عليه وسلم - المختلعات) أي الطالبات لخلع العصمة من أزواجهن (هن المنافقات) نقله صاحب القوت.

قال العراقي: رواه النسائي من حديث أبي هريرة، ورواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر بسند ضعيف. اهـ. ورواه الترمذي من حديث ثوبان قال في العلل سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال الحافظ في الفتح أخرجه أحمد والنسائي عن أبي هريرة وفي صحته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمعه من أبي هريرة اهـ. وأخرجه الديلمي في الفردوس وقال المراد بالمختلعات اللاتي يخالعن أزواجهن من غير مضادة منهم وفي لفظ لأحمد والنسائي بزيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>