للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنتزعات والمراد به كما قال الطيبي اللاتي ينزعن أنفسهم من أزواجهن وينشزن عليهم اهـ. والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي قال ابن العربي الغالب من النساء قلة الرضا والصبر فهن ينشزن على الرحال ويكفرن العشير فلذلك سماهن المنافقات والنفاق كفران العشير وفي الحيلة لأبي نعيم من حديث ابن مسعود والمختلعات والمتبرجات هن المنافقات ورواه أبو يعلي عن أبي هريرة بهذا اللفظ.

[١٤٣٣ - حديث (مره فليراجعها)]

قال العراقي: الحديث متفق عليه.

قلت: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وهذا لفظ البخاري في كتاب الطلاق حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند مسلم ثم ليدعها بدل قوله ليمسكها وعند مسلم أيضاً من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ورواه جماعة غير نافع بلفظ حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها وهي رواية يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم فلم يقولوا ثم تحيض ثم تطهر نعم رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع كما نبه عليه أبو داود الزيادة من الثقة مقبولة خصوصاً إذا كان حافظاً.

[١٤٣٤ - (ورد في إفشاء سر النكاح في الخبر الصحيح وعيد عظيم).]

قال العراقي: رواه مسلم من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>