للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالوضع بقوله: لكن عزاه في " الجامع الصغير " لابن عدي بسند ضعيف عن علي! وكيف لا يكون هذا الحديث موضوعا، وقد طلق جماعة من السلف بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما؟!.

جواز تطليق الرجل لزوجته ولو كانت صوّامة قوّامة:

٢٠٠٧ - " كان طلق حفصة، ثم راجعها ".

[الصحيحة]

قال رحمه الله:

أخرجه داود (٢٢٨٣) والنسائي (٢/ ١١٧) والدارمي (٢/ ١٦٠ - ١٦١) وابن ماجة (٢٠١٦) وأبو يعلى في " مسنده " (١/ ٥٣) والحاكم (٢/ ١٩٧) والبيهقي (٧/ ٣٢١ - ٣٢٢) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر مرفوعا. وقال الحاكم:

" صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي.

وأقول: وهو كما قالا، وصالح هو ابن صالح بن حي. وله عند أبي يعلى طريق أخرى فقال: حدثنا أبو كريب أخبرنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال: " دخل عمر على حفصة وهي تبكي، فقال لها: وما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك،

<<  <   >  >>