للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالاعتماد على آرائهم، التي بها يحكمون، وإليها يرجعون في تقدير المصلحة التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله، كمسألة الطلاق هذه، فالذي أوده أنهم إن غيروا حكما أو تركوا مذهبا إلى مذهب آخر، أن يكون ذلك اتباعا منهم للسنة، وأن لا يكون ذلك قاصرا على الأحكام القانونية والأحوال الشخصية، بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم ومعاملاتهم الخاصة بهم، فلعلهم يفعلون!

[طلاق الحائض]

٢٠٥٩ - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) متفق عليه. صحيح.

وله عن ابن عمر طرق كثيرة أذكر منها ما تيسر لنا مع التنبيه على فوائدها الهامة.

الأولى: عن نافع عنه.

أخرجه البخاري (٣/ ٤٥٨ و ٤٨٠) ومسلم (٤/ ١٨٠) وكذا مالك (٢/ ٥٧٦ / ٥٣) وعنه الشافعي (١ ٦٣ ٠) وأبو داود (٢١٧٩، ٢١٨٥) والنسائي (٢/ ٩٤) والدارمي (٢/ ١٦ ٠) وابن أبي شيبة (٧/ ٧٥ / ٢) وعنه ابن ماجه (٢٥١٩) والطحاوي (٢/ ٣ ١) وابن الجارود (٧٣ ٤) والدارقطني (٤٢٨/ ٤٢٩) والبيهقي (٧/ ٣٢٣ - ٣٢٤، ٣٢٤)

<<  <   >  >>