للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطيالسي (٦٨، ١٨٥٣) وأحمد (٢/ ٦، ٥ ٤، ٦٣، ٦ ٤، ١٠٢، ١٢٤) وابن النجاد في (مسند عمر) (ق ١١٨/ ١ - ٢/ ١٢٠) من طرق عن نافع به.

وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد في رواية عنه: (فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو أثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت تها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك) والسياق لمسلم.

وفي رواية للدارقطني وابن النجاد والطبراني في (المعجم الأوسط) (١/ ١٧٦ / ١) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: (أن رجلا قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله حين فارق امرأته وهي حائض يأمره أن يراجعها فقال له عمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجعها في طلاق بقى له فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك).

قلت: والجمحي هذا صدوق له أوهام كما في (التقريب).

وفي رواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع: (فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ما صنع مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها طاهرا في غير جماع). أخرجه ابن النجاد. وفي أخرى عن ابن أبي ذئب عن نافع بلفظ: (فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له

<<  <   >  >>