للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى البخاري معلقا قول عائشة في آخره: " نعم النساء. . " فقال الحافظ في " شرحه " (١/ ٨٤ ا): " هذا التعليق وصله مسلم. . عن عائشة في حديث أوله: أن أسماء بنت يزيد الأنصاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض. ."

فهذا مما يدلك على وهم نسبته الحديث برمته إلى البخاري.

وقد وقع في هذا الوهم الشيخ محمود السبكي أيضا في " الدين الخالص " (١/ ٣١٣) والظاهر أنهما قلدا غيرهما فيه.

الثاني: أنه ليس عند أحد المذكورين ممن روى الحديث مختصرا أو تاما أن السائلة هي أسماء بنت يزيد بل هي عندهم أسماء غير منسوبة وبعضهم لم يسمها مطلقا اللهم إلا في رواية لمسلم (١/ ١٨٠) فإنه سماها: " أسماء بنت شكل " وما تقدم عن الحافظ أنها عند مسلم: " أسماء بنت يزيد الأنصاري " وهم منه رحمه الله ولعله منشأ وهم المؤلف أو من نقل هو عنه والله أعلم.

ثم إن الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من الجنابة حيت أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة ,كما أن حديث أم سلمة المذكور في الكتاب دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة. وهو المراد في حديث عبيد بن عمير عن عائشة بقرينة اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعارض بين الأحاديث على هذا التفصيل.

فيجب النقض في الحيض ولا يجب في الجنابة خلافا لما ذهب إليه المصنف وعلى مذهبه يلزم رد حديث عائشة بدون حجة ولا يجوز.

<<  <   >  >>