للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أقول: فإذا اقترض أحدكم مبلغا ليسافر إلى بلد من بلاد الله ليبحث عن عمل.

وفتح الله له باب الرزق. وعند عودته لبلاده اشترى مجموعة من الهدايا لمن كان سببا في الرزق. لمن أقرضه.

اعتبره شريكا بالمال. مع أن العقد صحيح لأنه قد خلا من هذا الشرط. فهو لا شرط فيه للهدية ولا للمنفعة

أقول: هذا حلال. هذا حلال. بل أقول: هذه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- الذي يجب أن تطبق بين المسلمين لتشجيع الإقراض الحسن.

أمّا كونها حلال فلأن العقد قد خلا من الشرط. والربا زيادة مشروطة في العقد. وأمّا كونها سنة فلأن النبي

- صلى الله عليه وسلم - أقترض ناقة، وعند سدادها دفع إلى أصحابها ناقة خيرا منها. فقال أبو رافع: إن التي أخذتها ليست كهذه يا رسول. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيركم أحسنكم قضاء. (رواه أبو داود في البيع والترمذي وموطأ الإمام مالك والدرامي) وجاء في حديث جابر: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان لي عليه دين قضاني ديني وزادني. وفي رواية البخاري " وزادني قيراطا".

وسبق أن قلت إن ثواب الجهاد جنّة يدخلونها وغنيمة. ومحفّظ القرآن ومدرس العلم، وإمام الجامع يؤتون أجرهم مرتين.

مرة في الدنيا ليواصل العمل الصالح

ومرة في الآخرة وفي الآخرة ليتحقّق المراد في الجنة

وإذا وجدنا من يقول إن المنفعة على القرض أو على عمل الخير تضيّع الأجر في الآخرة، فقد وجدنا بعض شيوخ التصرف يقول العمل الصالح طمعا في الجنّة يتعارض مع الإخلاص وأخذوا بكلام رُويم البغدادي الصوفي عندما قال: في تعريف الإخلاص قال: الإخلاص ألا يريد الإنسان بعمله معروفا في الدارين، ولا حظا من الملكين.

<<  <   >  >>