للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عصموا: منعوا وحفظوا.

إلا بحق الإسلام: بأن يصدر منهم ما يقتضي حكم الإسلام مؤاخذتهم به من قصاص أو حد أو غرامة متلف أو نحو ذلك.

وحسابهم: في سرائرهم.

على الله: إذ هو المطلع وحده على ما في القلوب من كفر ونفاق وغير ذلك فمن أخلص في إيمانه جازاه جزاء المخلصين، ومن لا، أجرى عليه في الدنيا أحكام المسلمين، وعذب في الآخرة.

يستفاد منه:

١ - اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادة في الحكم بالإسلام.

٢ - أنه لا يكف عن قتال المشركين إلا بالنطق بهما , وأما أهل الكتاب فيقاتلون إلى إحدى غايتين: الإسلام، أو أداء الجزية، للنصوص الدالة على ذلك.

٣ - مقاتلة تاركي الصلاة والزكاة.

٤ - أن الإسلام يعصم الدم والمال، وكذلك العرض، الحديث (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ...... )) الحديث.

٥ - أن الأحكام إنما تجري على الظواهر، والله يتولى السرائر.

٦ - أنه لا يجب تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما ذكر في الحديث ولم يشترط معرفة الأدلة الكلامية، والنصوص المتظاهرة بعدم اشتراطها يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي.

٧ - مؤاخذه من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة بالحقوق الإسلامية، من قصاص أو حد أو غرامة متلف ونحو ذلك.

<<  <   >  >>