للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه المعتاد، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك وعليك الضمان.

٣ - النهي عن المجازاة بأكثر من المثل.

٤ - أن ما أمر الله به عباده هو عين صلاح دينهم، ودنياهم. وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم، ودنياهم، ولم يأمرهم بشيء يضرهم، ولذلك أسقط الطهارة بالماء عن المريض، وأسقط المطالبة بالدين عند إعسار المدين إلى الميسرة، إلى غير ذلك مما يدل على أن شريعتنا سمحة.

<<  <   >  >>