للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث الثالث والأربعون]

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)) أخرجه البخاري ومسلم.

المفردات:

الفرائض: الأنصباء المقررة في كتاب الله تعالى، وهي: النصف، ونصفه، وهو الربع. ونصف نصفه، وهو الثمن. والثلثان، ونصفهما، وهو الثلث. ونصف نصفهما، وهو السدس.

بأهلها: من يستحقها بنص القرآن.

فما أبقت الفرائض: بعد أخذ كل ذي فرض فرضه.

فلأولى رجل: أقرب رجل في النسب إلى المورث.

ذكر: هذا الوصف للتنبيه على سبب استحقاقه، وهو الذكورة التي هي سبب العضوية، وسبب الترجيح في الأرث، ولذلك جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيوف، والأرقاء والقاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرمات، ونحو ذلك.

يستفاد منه:

١ - أن ما يبقى بعد الفروض للعصبة، وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى.

٢ - تقديم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب.

٣ - أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة.

٤ - أن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال.

<<  <   >  >>