للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث الخامس والأربعون]

عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: ((إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويذهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) أخرجه البخاري ومسلم.

المفردات:

عام الفتح: فتح مكة، وكان في رمضان سنة ثمان من الهجرة.

حرم: بإفراد الضمير، وإن كان المقام يقتضي التثنية، إشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشيء عن أمر الله، وهو نحو قوله تعالى: (والله ورسوله أحق أن يرضوه).

الميتة: بفتح الميم، ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.

الأصنام: جمع صنم، قال الجوهري: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ماله جثة، والصنم ما كان مصورا.

<<  <   >  >>