للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[إذن الزوج لزوجته للصلاة في المسجد]

يقول السائل: إن زوجته تطلب منه الذهاب الى المسجد الأقصى لصلاة الجمعة ولكنه يمنعها فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ومع ذلك يجوز لها أن تخرج الى الصلاة في المساجد بإذن زوجها ولا ينبغي للزوج منع زوجته من الذهاب الى المسجد إلا إذا خشي الفتنة عليها أو إذا خرجت متعطرة فيجوز له حينئذ منعها.

يقول عليه الصلاة والسلام (لا تمنعوا النساء أن يخرجن الى المساجد وبتوتهن خير لهن) رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح.

وعلى المرأة إذا خرجت من بيتها قاصدة حضور الجماعة أو الجمعة أن تخرج وهي ملتزمة بأحكام الشرع من حيث اللباس والمشي وترك الزينة والطيب فقد ورد في الحديث عن الرسول ... - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات) رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني.

ومعنى تفلات: غير متطيبات.

وفي حديث آخر قول - صلى الله عليه وسلم - (إذا شهدت إحداكن المساجد فلا تمس الطيب) رواه مسلم.

وينبغي أن يعلم أن النساء اليوم بحاجة ماسة للتردد على المساجد وحضور الدروس والخطب والمواعظ ليفقهن في دين الله فعليهن مسؤولية عظيمة في بناء المجتمع والنساء شقائق الرجال فلا ينبغي أن يحرمن من هذا الخير العظيم ويجب أن ترتب لهن دروس خاصة في المساجد ويفضل أن تكون في غير يوم الجمعة، لتحصن المرأة المسلمة ضد الغزو الفكري الشرس الذي يوجه الى النساء المسلمات عبر وسائل الإعلام المختلفة وغيرها وأن تشرح لهن أحكام الإسلام عامة والأحكام المتعلقة بالنساء وتربية الأولاد خاصة.

<<  <   >  >>