للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[صرف الزكاة للزوج الفقير]

تقول السائلة: هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاة أموالها لزوجها الفقير؟

الجواب: نعم يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير وهذا قول جمهور أهل العلم ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، فإن كان يجزيء عني وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه انت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجتي حاجتها قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ألقيت عليه المهابة قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: أئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على زوجيهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن. قالت فدخل بلال فسأله قال له: من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب فقال: أي الزيانب؟ فقال: امرأة' عبد الله فقال: لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة) متفق عليه.

<<  <   >  >>