للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي حديث إمامة جبريل أنه صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة العشاء عندما غاب .. ، بعدما غاب الشفق في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في ثلث الليل، بعد مضي ثلث الليل، ويقال في هذا ما قيل في سابقه أن حديث عبد الله بن عمرو أرجح، وحديث إمامة جبريل أيضاً متقدم، فالصواب أن وقت العشاء ينتهي بمضي نصف الليل؛ لأن هذا الحديث واضح ومبين ومفسر وليس بمجمل ولا يخفى معناه، وحديث: ((ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى)) يدل على أن وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، لكنه حديث عام خُص بهذا الحديث، حديث عام خصصه هذا الحديث، وعمومه ليس بمحفوظ بدليل أن صلاة الفجر ينتهي وقتها على ما سيأتي بطلوع الشمس، ولا يستمر إلى وقت صلاة الظهر، فدل على أن هناك وقت لا يصلح لشيء من الصلوات أداءً من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر إلى منتصف النهار.

((ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس)) يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، طلوع الفجر والمراد به الفجر الصادق؛ لأن هناك فجر كاذب معترض، وهناك الفجر الصادق، الفجر الكاذب المستطيل الذي شبهوه بذنب السرحان، أما بالنسبة للفجر الصادق الذي ينفجر في السماء معترضاً، من هذا الوقت يبدأ وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر.

وجاء في الحديث الصحيح: ((من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) على ما سيأتي، يأتي شرحه -إن شاء الله تعالى-.

((ما لم تطلع الشمس)) فوقتها يمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومقداره في الغالب بمقدار وقت صلاة المغرب، يعني في الوقت المعتدل يكون وقت صلاة المغرب بمقدار صلاة الفجر، يعني ساعة وقريب من النصف، أما إذا زاد الليل، زاد وقت صلاة المغرب قليلاً على وقت صلاة الفجر وإذا زاد النهار زاد وقت صلاة الصبح على وقت صلاة المغرب قليلاً، والزيادة والنقص تتراوح بين خمس إلى عشر دقائق.