للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: المحرر – كتاب الصلاة (٢٦)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: ما حكم توزيع مثل هذه المنشورات؟

يعني مشتملة على أدعية وأذكار بعضها له أصل، وبعضها لا أصل له.

ما حكم توزيع هذه المنشورات بدون ذكر أي مصدر من الكتاب والسنة، وتبادلها في الجوالات؟

الخبر هذا بطوله بهذا الترتيب لا أصل له، لكن قد يوجد لبعض مفرداته ما له أصل، وهو بهذا السياق الكامل لا يجوز سياقه على أنه مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا تجوز نسبته إليه بهذا الترتيب، لكن بعض مفرداته صحيحة ولها أصل، وكثير منها لا أصل له.

يقول: ماذا يفعل المسبوق إذا سلم الإمام وسجد للسهو بعده هل يتابعه أم يقضي؟

يتابع الإمام يسجد للسهو معه.

هل قيام الإمام للركعة الثالثة في التراويح يبطل صلاته؟ وكيف نجيب عن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي عن أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن؟

الفقهاء يقولون: عملاً بحديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يقولون: إذا قام إلى ثالثة في التراويح فكقيامه إلى ثالثة في الفجر، هذه ركعة باطلة؛ لأن صلاة الليل مثنى مثنى، وأما ما جاء في حديث عائشة: "أنه يصلي أربعاً فلا تسأل" يعني بسلامين، ثم يستريح، ولذا سمي التراويح، ثم يصلي أربعاً بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، لكن إذا أراد أن يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع فله أن يجمعها بسلام واحد؛ لأن هذا وتر، وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أوتر بخمس، بسبع، بتسع، وذكر عنه أنه أوتر بثلاث يعني بسلام واحد.

يذكر بعض أهل العلم أنه إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام فإن المصلي يسجد معه، ثم إذا قضى ما عليه وكان سهو الإمام قد أدركه المسبوق فإنه يسجد للسهو مرة أخرى؛ لأن السجود الأول في غير محله؟