للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤

٣/ ٢ ... بنتان ... ١٦

ع ... ثلاث بنات ابن ... ٣

ابن ابن ابن ... ٢

٨/ ١ ... زوجة ... ٣

م ... أخ شقيق ... ٠

الشرح:

أصل المسألة (٢٤) حاصل ضرب مخرج الثلثين بمخرج الثمن لتباينهما.

للبنتين الثلثان (٣/ ٢) ستة عشر سهماً، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، وللزوجة الثمن (٨/ ١) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وبنات الابن مع ابن ابن الابن عصبة، وإنما عصبهما - مع انه أنزل منهما درجة- لاحتياجهن إليه، إذا لولا تعصيبه لهن، لكن سقطن، لاستغراق البنات فرض الثلثين.

أما الأخ الشقيق، فهو محجوب عن الميراث بابن ابن الابن، لكون جهته مقدمة في الميراث على جهة الأخوة.

- - -

<<  <  ج: ص:  >  >>