للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ ... ١٥

٣/ ١ ... جد ... ١ ... ٥

ع ... أخ ... ٢ ... ٤

ثلاث أخوات ... ٦

٣ ... ١٥

٣/ ١ ... جد ... ١ ... ٥

٣/ ٢ ... خمس أخوات ... ٢ ... ١٠

في هذه المسائل الثلاث يأخذ الجد ثلث التركة، لأنها أنفع له من المقاسمة. ويأخذ الأخوة الباقي.

وأصل هذه المسائل (٣) مخرج فرض الجد.

غير أن نصيب الأخوة لا ينقسم على عدد رؤوسهم، فنأخذ عدد الرؤوس، لتباينها مع سهامها، ونضرب بها أصل المسائل، فما بلغ فمنه تصح هذه المسائل، ثم نضرب بجزء السهم ذاك نصيب كل وارث، ليكون الناتج منقسماً على ورثته.

<<  <  ج: ص:  >  >>