للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦

٣/ ٢ ... بنتان ... ٤

٦/ ١ ... أم ... ١

٦/ ١ ... جد ... ١

ع ... أخ ... ٠

هذه المسألة أصلها (٦) مخرج فرض الأم، أو الجد، لتماثلهما، ومخرج فرض البنتين داخل فيهما.

للبنتين الثلثان (٣/ ٢) أربعة أسهم، وللأم السدس (٦/ ١) سهم واحد، وللجد السدس (٦/ ١) سهم واحد.

ولم يبق للأخ شيء من التركة، فسقط، ولم يقاسم الجد، لأن الجد لا ينزل مع الأخوة عن السدس، ولو اسماً.

- - -

١٣ (عول)

١٢

٤/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ٢ ... بنتان ... ٨

٦/ ١ ... جد ... ٢

ع ... أخ ... ٠

<<  <  ج: ص:  >  >>