للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣

٣/ ١ ... جد ... ١

٣/ ٢ ... أختان شقيقتان ... ٢

م ... أخ لأب ... ٠

المسألة من (٣) مخرج فرض الجد.

للجد الثلث (٣/ ١) سهم واحد، وهو يستوي مع المقاسمة، للأختين الشقيقتين الباقي، وهو الثلثان (٣/ ٢). وسقط الأخ لأب، لأنه لم يبق له شيء. وقد عدت الأختان الشقيقتان الأخ لأب على الجد، فأنقصتا نصيبه من النصف إلى الثلث.

- - -

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٦/ ١ ... جد ... ١

٢/ ١ ... أخت شقيقة ... ٢

ع ... أخوان لأب ... ٠

<<  <  ج: ص:  >  >>