للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصل المسألة (٦) مخرج فرض الجدّ، ومخرج فرض النصف داخل فيه.

للزوج النصف (٢/ ١) ثلاثة أسهم.

وإذا عدت الأخت الشقيقة الأخوين لأب على الجد كان الأحظ له السدس، وهو يستوي مع ثلث الباقي.

ويبقى بعد النصف والسدس ثلث سهام المسألة فتأخذه الأخت الشقيقة، وهو أقل من النصف.

أما الأخوان لأب فيسقطان، لأنه لم يبق لهما شيء من التركة.

- - -

٢ ... ١٠

ع ... جد ... ٢ ... ٤

أخت شقيقة ... ٥

أخ لأب ... ١

هذه المسألة تسمى عشرية زيد لصحتها من عشرة؛ وتفصيلها: أن الأحظ للجد هنا المقاسمة، فيأخذ نصيبه به.

والشقيقة تعد الأخ لأب معها على الجد، ثم تعود وتأخذ من نصيب الأخ لأب ما يكمل لها نصف التركة، والباقي يبقى للأخ لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>