للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادعى المالك خيانته وانكر هو، فإنه يصدق بيمينه، لأن المالك قد ائتمنه، والقول دائما قول المؤتمن بيمينه.

[انتهاء المساقاة]

تنتهي المساقاة اذا انتهت المدة المتعاقد عليها، اذا كان الثمر قد نضج وقطف. فإذا انتهت المدة وكان الثمر قد ظهر طله - أي بدء وجوده - فقد تعلق به حل العامل كما علمت، فتستمر المساقاة حتى ينضج ويقطف، وعلى العامل ان يستمر بالعمل حتى يتمه.

ولا تنتهي الماساقة بموت احدهما: فإذا مات المالك استمر العامل بعمله وأخذ حصته عند تمام العمل.

واذا مات العامل كان للوارث ان يتم العمل بنفسه، وعلى المالك ان يمكنه من ذلك اذا كان ثقة عارفا بالعمل، وان كان لم يكن كذلك استأجر المالك بإذن الحاكم من يقوم بالعمل من تركة العامل. ولا يجبر الوارث على العمل، بل له ان يتمه من تركة الوارث او من ماله.

ويجبر على اتمام العمل، اذا ترك العامل تركة، لأنه حق قد وجب عليه، فيلزم أداؤه من التكرة كغيره من الحقوق. فإذا لم يترك العامل تركة لم يجبر الوارث على اتمام العمل لا بنفسه ولا من ماله. ولا يقترض على العامل. بل للمالك ان يفسخ المساقاة لتعذر استيفاء المعقود عليه وهو العمل، ويستحق ورثة العامل اجرة المثل لما مضى ان لم يظهر الثمر، وان ظهرت الثمرة كان للورثة قيمة نصيب العامل على تلك الحالة، والله تعالى أعلم.

ولا تنتهي المساقاة بخيانة العامل، اذا ثبتت بإقراره او ببينة ونحو ذلك، وانما يضم اليه مشرف ليمتنع عن الخيانة، ولا ترفع يده عن العمل لأنه واجب عليه، ويمكن استيفاؤه منه بهذا. وتكون اجرة المشرف عليه لأنها استحقت بسببه.

فإذا لم يتحفظ عن الخيانة رغم وجود المشرف ازيلت يده بالكلية، واستؤجر عليه من ماله من يقوم بالعمل ويتمه، لتعذر الاستيفاء منه مع لزومه له.

وكذلك الحال فيما لو هرب العامل - او حبس او مرض- قبل تمام العمل

<<  <  ج: ص:  >  >>