للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وعن صهيب رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث فيهنّ البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البُرّ بالشعير للبيت لا للبيع". (اخرجه ابن ماجه في التجارات، باب: الشركة والمضاربة، رقم: ٢٢٨٩).

وهذه الأحاديث وان كان في سند كل منها ضعف، لكنها بمجموعها تقوي فتصبح مقبولة صالحة للاحتجاج بها، ولاسيما وقد ايدها عمل الصحابة رضى الله عنهم وإجماعهم على مشروعية هذا العمل.

وإليك نماذج من هذا العمل:

روى زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبدلله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنهم - في جيش الى العراق، فلما قفل مرّا على ابي موسى الأشعري رضى الله عنه - وهو أمير البصرة - فرحب بهما وسهّل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال الى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك. ففعل، وكتب الى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال. فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك الى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: أبنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أدّيا المال وربحه. فأما عبدالله فسكت، واما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال او هلك لضمناه. فقال عمر: أدّياه، فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال عمر: قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، واخذ عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال.

- وعن العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن جدّه: ان عثمان - رضى الله عنه - اعطاه مالا قراضاً يعمل فيه، على أن الربح بينهما.

(اخرجهما مالك في الموطأ: اول كتاب القراض، باب: ما جاء في القراض: ٢/ ٦٨٧. والبيهقي في السنن: كتاب القراض: ٦/ ١١١).

- وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه: أنه كان يشرط على الرجل إذا اعطاه

<<  <  ج: ص:  >  >>